مجالس قطرات العلم

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

علوم شرعية


4 مشترك

    صفحة التفاعل مع علم المواريث

    أم أبي التراب
    أم أبي التراب


    المساهمات : 145
    تاريخ التسجيل : 29/05/2010

    صفحة التفاعل مع علم المواريث Empty صفحة التفاعل مع علم المواريث

    مُساهمة  أم أبي التراب الأحد مايو 30, 2010 2:11 am


    بسم الله والحمد له والصلاة والسلام على سيد ولد آدم

    بعون الله كان العزم على فتح هذه الصفحة

    للتفاعل مع مجالس علم المواريث

    وخطة العمل هي

    وضع سؤال

    ثم ترك برهة من الوقت لدخول محبات العلم

    لحل هذا السؤال ، ثم يتم التصويب من قِبلي

    للإجابات المطروحة

    ثم وضع سؤال آخر وهكذا

    فأرجو من الجميع التفاعل لتتم الفائدة

    وقبل ذلك يمكن الرجوع لمجالس

    علم المواريث

    للإعانة على التفاعل

    فنضع أسئلة حسب ترتيب الدروس

    أسئلة للتفاعل
    ~~~~*~~~~~

    1
    تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وعـم
    الإجابة
    الورثة (وتوزيع التركة(

    *الزوجة ------ 1/4 فرضًا

    لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى

    لقولـه تعـالى :
    " وَلَهُـنَّ الرُّبُـعُ مِمَّـا تَرَكْتُـمْ إِن لَّـمْ يَكُـن
    لَّكُـمْ وَلَـدٌ ... . "

    النساء : 12

    *العم ------ الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس(

    بعد أصحاب الفروض

    عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
    صلى الله عليه وسلم قال :
    " ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي
    فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "

    فتح الباري بشرح صحيح البخاري /
    ج -12
    85كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من
    أبيه وأمه / حديث رقم
    -6732 ص 12
    ~~~~~*~~~~~
    2

    توفي عن : زوجة ، وأب ، وعم

    الإجابة

    الحجب

    العم ....محجوب حجب حرمان بالأب
    فجهة الأبوة مقدمة على جهة العمومة .


    *الورثة
    توزيع التركة



    *الزوجة ------ 1/4 فرضًا

    لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى

    لقولـه تعـالى :
    "وَلَهُـنَّ الرُّبُـعُ مِمَّـا تَرَكْتُـمْ إِن لَّـمْ يَكُـن لَّكُـمْ وَلَـدٌ "
    النساء :12

    الأب .....الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس
    بعد أصحاب الفروض

    فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
    صلى الله عليه وسلم قال :
    " ألحقـوا الفرائض بأهلهـا
    فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "

    فتح الباري بشرح صحيح البخاري /
    ج :12 /
    85-
    كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد
    من أبيه وأمه / حديث رقم :
    -6732ص12

    ~~~~~*~~~~~

    3

    توفيت عن : زوج ، وأب ، وابن أخ شقيق ، وعمة


    الإجابة

    العمة لاميراث لها لأنها من ذوي الأرحام

    الحجب

    الأخ الشقيق ... محجوب حجب حرمان لوجود الأب

    فجهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة

    *الورثة
    )توزيع التركة(

    *الزوج ----------- 1/2…. فرضًا

    لعـدم وجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة

    لقولـه تعـالى : " ولكـم نصـف ما تـرك أزواجكـم
    إن لـم يكـن لهـن ولـد "
    سورة النساء / آية : 12

    *الأب .... الباقي تعصيبًا )عصبة بالنفس(
    بعد أصحاب الفروض

    فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
    صلى الله عليه وسلم قال :
    " ألحقـوا الفرائض بأهلهـا
    فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "

    فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
    85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد
    من أبيه وأمه / حديث رقم:
    / 6732 ص12



    أم أبي التراب
    أم أبي التراب


    المساهمات : 145
    تاريخ التسجيل : 29/05/2010

    صفحة التفاعل مع علم المواريث Empty رد: صفحة التفاعل مع علم المواريث

    مُساهمة  أم أبي التراب الأحد مايو 30, 2010 2:13 am

    سؤال رقم
    4
    توفي عن زوجتين ، وابنان ، وابن عم
    ؟
    في انتظار تفاعلكن
    توبة
    توبة


    المساهمات : 24
    تاريخ التسجيل : 29/05/2010

    صفحة التفاعل مع علم المواريث Empty رد: صفحة التفاعل مع علم المواريث

    مُساهمة  توبة الأحد مايو 30, 2010 3:15 am



    معلمتي الغالية
    أم أبي التـــراب
    بارك الله فيكم
    وفي جهودكم

    المسألة
    توفي عن زوجتين ، وابنان ، وابن عم
    الحلـــــــــ

    أولاً :- الحجب
    الزوجتين يحجبن حجب نقصان من الربع إلى الثمن لوجود الفرع الوارث للمتوفى
    (لقوله تعالى (َإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
    ابن العم :- محجوب حجب حرمان لوجود الابن وهو العاصب الأقرب في الجهة للمتوفى
    ثانياً : - توزيع التركة
    الزوجتين :- لهن الثمن فرضاً لوجود الفرع الوارث للمتوفى
    ويقسم بينهم بالسوية
    لقوله تعالى (َإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
    الابنان
    لهم باقي التركة تعصيباً عصبة بالنفس ويقسم الباقي بينهم بالسوية
    لحديث النبي صلى الله عليه وسلم
    عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
    صلى الله عليه وسلم قال :
    " ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي
    فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "

    فتح الباري بشرح صحيح البخاري /
    ج -12
    كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد منأبيه وأمه / حديث رقم -6732 ص 12



    أم حذيفة
    أم حذيفة


    المساهمات : 10
    تاريخ التسجيل : 29/05/2010

    صفحة التفاعل مع علم المواريث Empty أجابة السؤال الرابع فى علم المواريث

    مُساهمة  أم حذيفة الأحد مايو 30, 2010 6:02 am

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    الحل :الحجب
    حجب حرمان :ابن العم لوجود الفرع الوارث
    الزوجتان :حجب نقصان من الربع الى الثمن لوجود الفرع الوارث :لقوله تعالى (فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين)لهم الثمن ويقسم بينهم بالسوية.

    الابنان :الباقى تعصيبا ويقسم بينهما بالسوية (لقول النبى صلى الله عليه وسلم (ألحقوا الفرائض باهلها)
    [center]
    أم أبي التراب
    أم أبي التراب


    المساهمات : 145
    تاريخ التسجيل : 29/05/2010

    صفحة التفاعل مع علم المواريث Empty رد: صفحة التفاعل مع علم المواريث

    مُساهمة  أم أبي التراب الأحد مايو 30, 2010 8:40 am




    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    الغاليات

    توبة

    أم حذيفة

    جزاكما الله خيرًا

    في انتظار باقي المتفاعلات ليتم عرض الإجابة
    هند
    هند


    المساهمات : 30
    تاريخ التسجيل : 29/05/2010
    العمر : 60
    الموقع : هند

    صفحة التفاعل مع علم المواريث Empty رد: صفحة التفاعل مع علم المواريث

    مُساهمة  هند الأحد مايو 30, 2010 4:47 pm

    معلمتي الغالية
    أم أبي التـــراب
    بارك الله فيكم
    سؤال رقم
    محجوب حجب حرمان


    لوجود الفرع الوارث المذكر ،فجهة البنوة مقدمة
    على جهة العمومة
    4

    توفي عن زوجتين ، وابنان ، وابن عم
    ؟

    صفحة التفاعل مع علم المواريث HhA16052
    ابن العم
    محجوب حجب حرمان

    لوجود الفرع الوارث المذكر ،فجهة البنوة مقدمة
    على جهة العمومة

    الزوجة
    محجوبـة حجـب نقصـان
    من الربع " إلـى " الثمـن "
    لوجـود
    الفـرع الـوارث للمتوفى


    الابنان
    الباقي تعصيبًا
    (عصبة بالنفس)
    ويقسم بينهما بالسوية

    بعد أصحاب الفروض

    فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
    صلى الله عليه وسلم قال :
    " ألحقـوا الفرائض بأهلهـا
    فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "

    فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
    85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد
    [size=16]من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12

    [/size]
    جزاك الله خيرا

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مايو 17, 2024 8:00 pm