نظرة موجزة لمن لهم حق التوارث
نقسم من لهم حق التوارث لخمسة أقسام رئيسية
1 ـ أصحـاب الفـروض النسـبية
2 ـ أصحـاب الفـروض السـببية
3 ـ العصبـة النسـبية
4 ـ ذوو الأرحــام
5 - الولاء
~~~~ * ~~~~* ~~~~~
أولاً : أصحـاب الفـروض النسـبية
الفرض: لغة معناه التقدير، وجمعه فروض
ومنه فروض الميراث أي أنصباء الورثة المقدرة
كالنصف والربع والثلث والسدس.
والفرض في الاصطلاح : هو النصيب المقدر شرعًا للوارث.
أصحاب الفروض:
هم الذين لهم سهام مقدرة في كتاب الله تعالى أو في سنة رسول الله
صلى الله عليه وسلم في الإجماع
النسبية : أي قرابة الدم والنسب
كم عدد الفروض المقدرة في كتاب الله؟
ستة
ما هي هذه الفروض الستة؟
النصف، ونصفه، ونصف نصفه
أي:النصف، والربع، والثمن، ثم الثلثان، والثلث، والسدس
أصحـاب الفـروض النسـبية
المستحقين لهذه الفروض
عشـرة أفـراد
ثلاثـة مـن الرجـال :
الأب ، والجـد، والأخ لأم
وسـبعة مـن النسـاء :
الأم الجـدة البنـت بنـت الابن
الأخـت الشـقيقة الأخـت لأب الأخـت لأم
ثانيًا :أصحـاب الفـروض السـببية
وهي العلاقة بسبب أو الناشـئة عـن عقــد زواج صحيـح
فالمـدار عـلى قيــام الزوجيـة بينهمـا بالعقـد الصحيـح وقـت الوفـاة ، حقيقـةًأو حكمًـا
ثالثًا : العصبـة النسـبية
العَصَبَة جمع عاصب كطالب وطلبة،
وهم بنوالرجل وقرابته لأبيه ، وسموا بذلك
لشدَ بعضهم أزر بعض .
وهذا اللفظ مأخوذ من قولهم: عَصَبَ القوم بفلان إذا أحاطوا به ؛
فالابن طرف والأب طرف آخر والأخ جانب والعم جانب آخر،
والمقصود بهم هنا الذين يصرف لهم الباقي بعد أن يأخذ أصحاب
الفروض أنصباءهم المقدرة لهم ؛ فإذا لم يتبقى شيء منهم لم
يأخذوا شيئاً إلا إذا كان العاصب ابناً فإنه لا يحرم بحال .
*أصحاب العصبـة النسـبية
وهـم بالترتيـب حسب الأولوية
- 1 الفـروع :
وهـم الابـن ثـم ابـن الابـن وإن نـزل الابـن .
- 2ثــم الأصـول :
وهـم الأب ثـم الجـد الصحيـح وإن عـلا ..... .
3- ثــم الحواشـي :
أ ـ الإخـــوة :
وهـم إخـوة المتوفـى وإن نزلوا
إخـوة المتوفـى الأشـقاء .
ثـم
إخـوة المتوفـى لأب .
ثـم
أبنـاء إخـوة المتوفـى الأشـقاء .
ثـم
أبنـاء إخـوة المتوفـى لأب .
ثـم
ب ـ ثـــم الأعمـــام :
هـم أعمـام المتوفـى وإن نزلوا
أعمـام المتوفـى الأشـقاء .
ثـم
أعمـام المتوفـى لأب .
ثـم
أبنـاء أعمـام المتوفـى الأشـقاء .
ثـم
أبنـاء أعمـام المتوفـى لأب .
*رابعًا : ذوو الأرحــام
"ذوو" بمعنى أصحاب
"الأرحام " الأرحام هنا كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة،
فهـم بقيــة الأقـارب سـوَى أصحـاب الفـروض
والعصبـات السـابق ذكـرهم
كالعمـة والعـم لأم ، والخـال ، والجــد غيــر الصـحيح " الأب لأم " ، وابـن البنـت ،
وابـن الأخـت ، وبنـت الأخ ، وأبنـاء الإخـوة لأم .....
*خامسًا : العصـبة السـببية
ولاء العتـق
صاحبه لا يرث بالفرض ولا بالقرابة بل يرث بالولاء،
وهو المُعتِق
ويسـمي العصـبة السـببية أي الآتيـة مـن جهـة السـبب ، وفيـه
المعتِـق وارث ، إذا لم يكـن للعبـد المعتـَـق أقـارب مـن جهـة
النسـب ، وكـان هـذا مـن عـوامل التشـجيع عـلى الإعتـاق
وتحـرير الرقـاب الـذي دعـا إليـه الإسـلام فـي كثيـر مـن
الأحكـام .
وقـد قـال بهـذا السـبب مـن أسـباب التوريـث
جمهـور الفقهـاء بمـا فيهـم الأئمـة الأربعـة .
قال أبو داود في سننه
حدثنا قتيبة بن سعيد قال قرئ على مالك وأنا حاضر قال مالك
عرض على نافع عن ابن عمر
أن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية تعتقها فقال أهلها نبيعكها
على أن ولاءها لنا فذكرت عائشة ذاك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
" لا يمنعك ذلك فإن الولاء لمن أعتق"
سنن أبي داود / تحقيق الشيخ الألباني / كتاب الفرائض/باب في الولاء /
حديث رقم : 2915 / التحقيق : صحيح
فإن من أعتق عبداً كان له ميراثه بشروط أعرضنا
عن ذكرها كما أعرضنا عن فروع ذلك
لندرة الابتلاء بالعتق في عصورنا
نقسم من لهم حق التوارث لخمسة أقسام رئيسية
1 ـ أصحـاب الفـروض النسـبية
2 ـ أصحـاب الفـروض السـببية
3 ـ العصبـة النسـبية
4 ـ ذوو الأرحــام
5 - الولاء
~~~~ * ~~~~* ~~~~~
أولاً : أصحـاب الفـروض النسـبية
الفرض: لغة معناه التقدير، وجمعه فروض
ومنه فروض الميراث أي أنصباء الورثة المقدرة
كالنصف والربع والثلث والسدس.
والفرض في الاصطلاح : هو النصيب المقدر شرعًا للوارث.
أصحاب الفروض:
هم الذين لهم سهام مقدرة في كتاب الله تعالى أو في سنة رسول الله
صلى الله عليه وسلم في الإجماع
النسبية : أي قرابة الدم والنسب
كم عدد الفروض المقدرة في كتاب الله؟
ستة
ما هي هذه الفروض الستة؟
النصف، ونصفه، ونصف نصفه
أي:النصف، والربع، والثمن، ثم الثلثان، والثلث، والسدس
أصحـاب الفـروض النسـبية
المستحقين لهذه الفروض
عشـرة أفـراد
ثلاثـة مـن الرجـال :
الأب ، والجـد، والأخ لأم
وسـبعة مـن النسـاء :
الأم الجـدة البنـت بنـت الابن
الأخـت الشـقيقة الأخـت لأب الأخـت لأم
ثانيًا :أصحـاب الفـروض السـببية
وهي العلاقة بسبب أو الناشـئة عـن عقــد زواج صحيـح
فالمـدار عـلى قيــام الزوجيـة بينهمـا بالعقـد الصحيـح وقـت الوفـاة ، حقيقـةًأو حكمًـا
ثالثًا : العصبـة النسـبية
العَصَبَة جمع عاصب كطالب وطلبة،
وهم بنوالرجل وقرابته لأبيه ، وسموا بذلك
لشدَ بعضهم أزر بعض .
وهذا اللفظ مأخوذ من قولهم: عَصَبَ القوم بفلان إذا أحاطوا به ؛
فالابن طرف والأب طرف آخر والأخ جانب والعم جانب آخر،
والمقصود بهم هنا الذين يصرف لهم الباقي بعد أن يأخذ أصحاب
الفروض أنصباءهم المقدرة لهم ؛ فإذا لم يتبقى شيء منهم لم
يأخذوا شيئاً إلا إذا كان العاصب ابناً فإنه لا يحرم بحال .
*أصحاب العصبـة النسـبية
وهـم بالترتيـب حسب الأولوية
- 1 الفـروع :
وهـم الابـن ثـم ابـن الابـن وإن نـزل الابـن .
- 2ثــم الأصـول :
وهـم الأب ثـم الجـد الصحيـح وإن عـلا ..... .
3- ثــم الحواشـي :
أ ـ الإخـــوة :
وهـم إخـوة المتوفـى وإن نزلوا
إخـوة المتوفـى الأشـقاء .
ثـم
إخـوة المتوفـى لأب .
ثـم
أبنـاء إخـوة المتوفـى الأشـقاء .
ثـم
أبنـاء إخـوة المتوفـى لأب .
ثـم
ب ـ ثـــم الأعمـــام :
هـم أعمـام المتوفـى وإن نزلوا
أعمـام المتوفـى الأشـقاء .
ثـم
أعمـام المتوفـى لأب .
ثـم
أبنـاء أعمـام المتوفـى الأشـقاء .
ثـم
أبنـاء أعمـام المتوفـى لأب .
*رابعًا : ذوو الأرحــام
"ذوو" بمعنى أصحاب
"الأرحام " الأرحام هنا كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة،
فهـم بقيــة الأقـارب سـوَى أصحـاب الفـروض
والعصبـات السـابق ذكـرهم
كالعمـة والعـم لأم ، والخـال ، والجــد غيــر الصـحيح " الأب لأم " ، وابـن البنـت ،
وابـن الأخـت ، وبنـت الأخ ، وأبنـاء الإخـوة لأم .....
*خامسًا : العصـبة السـببية
ولاء العتـق
صاحبه لا يرث بالفرض ولا بالقرابة بل يرث بالولاء،
وهو المُعتِق
ويسـمي العصـبة السـببية أي الآتيـة مـن جهـة السـبب ، وفيـه
المعتِـق وارث ، إذا لم يكـن للعبـد المعتـَـق أقـارب مـن جهـة
النسـب ، وكـان هـذا مـن عـوامل التشـجيع عـلى الإعتـاق
وتحـرير الرقـاب الـذي دعـا إليـه الإسـلام فـي كثيـر مـن
الأحكـام .
وقـد قـال بهـذا السـبب مـن أسـباب التوريـث
جمهـور الفقهـاء بمـا فيهـم الأئمـة الأربعـة .
قال أبو داود في سننه
حدثنا قتيبة بن سعيد قال قرئ على مالك وأنا حاضر قال مالك
عرض على نافع عن ابن عمر
أن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية تعتقها فقال أهلها نبيعكها
على أن ولاءها لنا فذكرت عائشة ذاك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
" لا يمنعك ذلك فإن الولاء لمن أعتق"
سنن أبي داود / تحقيق الشيخ الألباني / كتاب الفرائض/باب في الولاء /
حديث رقم : 2915 / التحقيق : صحيح
فإن من أعتق عبداً كان له ميراثه بشروط أعرضنا
عن ذكرها كما أعرضنا عن فروع ذلك
لندرة الابتلاء بالعتق في عصورنا